قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وقَد جَعَلَ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ المَعنَى فى اشتِراطِ الوُلاةِ فى النِّكَاحِ كَى لا تضعَ (١) المَراةُ نَفسَها [فى غيرِ كُفْءٍ](٢)، فقالَ: لا مَعنَى له أولَى به مِن أن لا تَزَوَّجَ إلَّا كُفْئًا، بَل لا أحسِبُه يَحتَمِلُ أن يَكونَ جُعِلَ لَهُم أمرٌ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها إلا لِئَلَّا تَنكِحَ إلَّا كُفْئًا.
أخبرَنا بذَلِكَ أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ. فذَكَرَه (٣).