قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: لَو صَلَّى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَلفَ أبى بكرٍ مَرَّةً لَم يَمنَعْ ذَلِكَ أن يَكونَ صَلَّى خَلفَه أبو بكرٍ أُخرَى (١).
قال الشيخُ: وقَد ذَهَبَ موسَى بنُ عُقبَةَ في "مَغازيه"(٢) إلَى أنَّ أبا بكرٍ صَلَّى مِن صَلاةِ الصُّبحِ يَومَ الاِثنَينِ رَكعَةً وهو اليَومُ الَّذِى توُفِّىَ فيه النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، فوَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - في نَفسِه خِفَّةً فخَرَجَ فصلَّى مَعَ أبى بكرٍ رَكعَةً، فلَمّا سَلَّمَ أبو بكرٍ قامَ فصَلَّى الرَّكعَةَ الأُخرَى.
فيَحْتَمِلُ أن تَكونَ هذه الصَّلاةُ مُرادَ مَن رَوَى أنَّه صَلَّى خَلفَ أبى بكرٍ في مَرَضِه، فأَمّا الصَّلاةُ التي صَلَّاها أبو بكرٍ في مَرَضِه (٣) فهِىَ صَلاةُ الظُّهرِ يَومَ الأحَدِ أو يَومَ السَّبتِ كما رُوّينا عن عائشةَ وابنِ عباسٍ في بَيانِ الظُّهرِ، فلا يَكونُ بَينَهُما مُنافاةٌ، ويَصِحُّ الاحتِجاجُ بالخَبَرِ الأوَّلِ (٤).
(١) الشافعي ٧/ ١٩٩. (٢) المصنف في الدلائل ٧/ ١٩٨. (٣) بعده في م: "خلفه". (٤) قال الذهبي ٢/ ١٠١٤: في الصحيح من حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - رفع ستر الحجرة صبح يوم الاثنين وعجز فرجع ولم يصل معهم. اهـ. وينظر ما تقدم في (٥١١٢).