فوَقَّتَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لَهُم أربَعَةَ أشهُرٍ؛ فإِن كان إيلاؤُه -وفِي رِوايَةِ يونُسَ: فمَن كان إيلاؤُه- أقَلَّ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ فلَيسَ بإيلاءٍ. قال: وقالَ عَطاءٌ: وإِن آلَى مِنها وهِىَ في بَيتِ أهلِها قَبلَ أن يَبنِىَ بها فلَيسَ بإيلاءٍ (١).
١٥٣٣١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه في الإيلاءِ: أن يَحلِفَ ألا يَمَسَّها أبَدًا، أو سِتَّةَ أشهُرٍ أو أكثَرَ، أو ما زادَ على أربَعَةِ أشهُرٍ، أو نَحوَ ذَلِكَ (٢).
١٥٣٣٢ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّزْجاهِيُّ، حدثنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الكوفِيُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا المَسعودِيُّ، عن الحَكَمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَت جِماعًا فهِىَ إيلاءٌ (٤).
(١) أبو جعفر ابن البخترى (٦٩١). وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٨٤) -ومن طريقه الطبرانى (١١٣٥٦) - من طريق الحارث بن عبيد به. (٢) المصنف في المعرفة (٤٥٢٧)، والشافعى ٥/ ٢٧٠. وأخرجه عبد الرزاق (١١٦٠٦) من طريق ابن جريج به. (٣) سقط من: م. (٤) ذكره المصنف في الصغرى (٢٧٤١) معلقًا عن ابن عباس. وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٨٠) من طريق معاذ بن عفراء عن ابن عباس نحوه.