بذَنَبِه فلَم يَقعُدْ إلَيهِنَّ أحَدٌ (١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ محمدٍ عن إبراهيمَ بنِ سَعدٍ مُختَصرًا (٢).
٨٦٩٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ وسَعيدُ بنُ سُلَيمانَ جَميعًا قالا: حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَردِىُّ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، قال سعيدُ بنُ مَنصورٍ: عن واقِدِ بنِ أبي واقِدٍ اللَّيثِىِّ، عن أبي واقِدٍ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ لأزواجِه في حَجَّةِ الوَداعِ:"هذه ثُمَّ ظُهورَ الحُصرِ (٣) "(٤).
قال الشيخُ: في حَجِّ عائشةَ - رضي الله عنها - وغَيرِها مِن أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ رَضِىَ الله عَنهُنَّ بَعدَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَلالَةٌ على أنَّ المُرادَ من هذا الخَبَرِ، وُجوبُ الحَجَّ عَلَيهِنَّ مَرَّةً واحِدَةً، كما بَيَّنَ وُجوبَه على الرِّجالِ مَرَّةً، لا المَنعُ مِنَ الزّيادَةِ عَلَيه، واللهُ أعلَمُ.
٨٦٩٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ
(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢١٠ من طريق إبراهيم بن سعد به. وسيأتي في (١٠٢٣٨). (٢) البخاري (١٨٦٠). (٣) ثم ظهور الحصر: الحصر بضمتين وتسكن الصاد تخفيفًا، جمع الحصير الذي يبسط في البيوت. وقوله: ثم ظهور الحصر. معناه: عليكن لزوم البيوت، أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر. ينظر النهاية ١/ ٣٩٥. (٤) أخرجه أحمد (٢١٩٠٥) عن سعيد بن منصور به. وأبو داود (١٧٢٢) من طريق الدراوردى به. وسيأتي في (١٠٢٣٦). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٥١٥).