حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حربٍ، عن يزيدَ (١) أبى خالِدٍ الدّالانِيِّ، عن أبي العَلاءِ الأودِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الحِميَرِيِّ، عن أبي موسَى الأشعَرِىِّ - رضي الله عنه -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"لِمَ يقولُ أحَدُكُم لامرأتِه: قَد طَلَّقتُكِ، قَد راجَعتُكِ؟ لَيسَ هَذا بطَلاقِ المُسلِمينَ، طَلِّقوا المَرأَةَ في قُبُلِ طُهرِها"(٢).
١٥٠١١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّحوِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصِمٍ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - قال: كان بَينَ أبى طَلحَةَ وأُمِّ سُلَيمٍ - رضي الله عنهما - كَلامٌ، فأَرادَ أبو طَلحَةَ أن يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيمٍ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ:"إنَّ طَلاقَ أُمِّ سُلَيمٍ لحُوبٌ"(٣).
بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ
قال الشّافِعِيُّ: قال اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]. وقُرِئَت:(لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)(٤). وهُما لا يَختَلِفانِ في مَعنًى (٥).
(١) ليس في: س، م. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٩٠٦)، والرويانى (٥٧٦)، والطبراني في الأوسط (٣٩٥٣) من طريق عبد السلام بن حرب به. (٣) الحاكم ٢/ ٣٠٢ وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: على واه. وأخرجه البزار (٦٦٢٠)، وابن عدى في الكامل ٥/ ١٨٣٧ من طريق علي بن عاصم به. والحوب: الإثم. غريب الحديث للخطابى ١/ ٦٠٧. (٤) قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين. صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ٦٩. قال ابن حجر: ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أبيّ وعثمان وجابر وعلى بن الحسين وغيرهم. فتح الباري ٩/ ٣٤٦. وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن؛ لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا. البحر المحيط ٨/ ٢٧٨. (٥) الأم ٥/ ١٨٠.