١٤٥١٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- فى هذه الآيَةِ قال: هو الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ المَرأَةَ ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، ثُمَّ طَلَّقَها مِن قَبلِ أَن يَنكِحَها، فأَمَرَ اللَّهُ تَعالَى أَن يُمَتِّعَها على قَدرِ يُسرِه وعُسرِه؛ فإِن كان موسِرًا مَتَّعَها بخادِمٍ أَو نَحوِ ذَلِكَ، وإِن كان مُعسِرًا فبِثَلاثَةِ (٤) أَثوابٍ أَو نَحوِ ذَلِكَ (٥).
(١) تقدم تخريجه فى (٢٠٤٣). (٢) فى س، م: "المعارضات له". (٣) تقدم فى (١١٧٨٦ - ١١٧٩٥). (٤) فى حاشية الأصل: "بخطه: فثلاثة". (٥) المصنف فى الصغرى (٢٥٥٤). وأخرجه ابن جرير فى تفسيره ٤/ ٢٩٠ من طريق عبد اللَّه بن صالح =