القَولِ الأوَّلِ (١)، و [القَولُ الأوَّلُ أَصَحُّ. واللَّهُ أَعلَمُ](٢).
بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ
١٤٥٧٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى ابنُ أبى قُماشٍ وعباسُ بنُ الفَضلِ قالا: حدثنا هِشامُ بنُ عبدِ المَلِكِ، حدثنا حَمّادٌ، عن أَيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: لَمّا تَزَوَّجتُ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنها- بنتَ النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ قُلتُ: ابنِ بى (٣) يا رسولَ اللَّهِ. قالَ:"أَعطِها شَيئًا". فقُلتُ: أَثِبْنِى (٤) يا رسولَ اللَّهِ، ما عِندِى شَئٌ. قال:"فأَينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟ ". قال: قُلتُ: ها هِىَ ذِى عِندِى. قال:"أَعطِها إيّاها"(٥).
١٤٥٧٦ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا كَثيرُ بنُ عُبَيدٍ الحِمصىُّ، حدثنا أبو حَيوَةَ، عن شُعَيبِ بنِ أبى حَمزَةَ قال: حَدَّثَنِى غَيلانُ بنُ أَنَسٍ قال: حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن رَجُلٍ مِن أَصحابِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنَّ عَليًّا لَمّا تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَرادَ أَن يَدخُلَ بها، فمَنَعَه رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَتَّى يُعطيَها شَيئًا،
= ١٠٨٥٥) من طريق الزهرى به. (١) ينظر الحاوى للماوردى ٩/ ٥١٣، ٥١٤. (٢) فى س، م: "هو القول الأصح واللَّه أعلم بالصواب". (٣) فى س، م: "أبى". (٤) كتب فى حاشية الأصل: "كذا فى حاشية الأصل بخطه: ابتنى" بدون نقط الحرف الثانى. (٥) أخرجه النسائى (٣٣٧٥) من طريق هشام به. وأبو داود (٢١٢٥)، وابن حبان (٦٩٤٥) من طريق أيوب به.