الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنهما- لَم يَكونا يأْخُذانِ الصَّدَقَةَ مَثناةً (١)، ولَكِن يَبعَثانِ عَلَيها فى الجَدبِ والخَصبِ والسِّمَنِ والعَجَفِ؛ لأَنَّ أَخْذَها فى كُلِّ عامٍ مِن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سُنَّةٌ (٢). ورَواه فى القَديمِ عن إبراهيمَ وزادَ فيه: ولا يُضَمِّنونَها أهلَها، ولا يُؤَخِّرونَ أخذَها عن كُلِّ عامٍ (٣).
بابٌ: أينَ تُؤخَذُ صَدَقَةُ الماشيَةِ؟
٧٤٣٤ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنِى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- النّاسَ عامَ الفَتحِ، فذَكَرَ الحديثَ، وفيه قال:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ (٤)، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهُم إلَّا فى دُورِهِم"(٥).
٧٤٣٥ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الزُوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ أبى
(١) مثناة: أى لا تؤخذ مرتين فى السنة. ينظر النهاية ١/ ٢٢٤، والمغرب ١/ ١٢٣. (٢) المصنف فى المعرفة (٢٢٧٩)، والشافعى ٢/ ١٨. (٣) ذكره المصنف فى المعرفة عقب (٢٢٧٩). (٤) الجلب فى الصدقة: أن يجلبوا إلى المصدق أنعامهم فى موضع ينزله، والجنب فى الصدقة هو أن يجنب رب المال بماله (أى يبعده) عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد فى اتباعه وطلبه. ينظر الفائق ١/ ٢٢٤، والنهاية ١/ ٣٠٣. (٥) المصنف فى الدلائل ٥/ ٨٦. وأخرجه أحمد (٧٠٢٤) عن يعقوب بن إبراهيم به. وأحمد (٦٦٩٢)، وأبو داود (١٥٩١) من طريق ابن إسحاق به. وسيأتى فى (١٦٠١١).