وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ ورَدَ فى الشَّهادَةِ على الإعسارِ (٤)، وفيما يُعتَبَرُ أنْ يَكونَ الشّاهِدُ فيه مِن أهلِ الخِبرَةِ الباطِنَةِ.
قال الشيخُ أبو سُلَيمانَ الخَطّابِىُّ رَحِمَه اللَّهُ فيما بَلَغَنِى عنه: يُشبِهُ أن يَكونَ إنَّما كَرِه شَهادَةَ أهلِ البَدوِ لِما فيهِم مِنَ الجَفاءِ فى الدّينِ والجَهالَةِ بأحكامِ الشَّريعَةِ؛ لأنَّهُم فى الغالِبِ لا يَضبِطونَ الشَّهادَةَ على وجهِها، ولا
(١) ذكره المصنف فى المعرفة عقب (٥٩٧٤). (٢) ليس فى: م. (٣) المصنف فى الصغرى (٤٣٦٦). وأخرجه أبو داود (٣٦٠٢) من طريق يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد به. وابن ماجه (٢٣٦٧) من طريق نافع بن يزيد به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (٣٠٦٩). (٤) فى م: "الاعتبار".