١٩٠٧٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عَقِيلِ بنِ طَلحَةَ، عن أبى الخَصيبِ -رَجُلٌ مِن بَنِى قَيسِ بنِ ثَعلَبَةَ- قال: شَهِدتُ ابنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- وسألَه رَجُلٌ عن شَئٍ مِن أمرِ الأضحَى، فقالَ: أكرَهُ -أوِ: اجتَنِب، شَكَّ وهبٌ- العَوراءَ البَيِّنَ عَوَرُها، والعَرجاءَ البَيِّنَ عَرَجُها، والمَريضَةَ البَيِّنَ مَرَضُها، والمَهزولَةَ البَيِّنَ هُزالُها. ثُمَّ قال له ابنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحسِبُه (٢) حَتْمًا؟ قُلتُ: لا، ولَكِنَّه أجرٌ وخَيرٌ وسُنَّةٌ. قال: نَعَم (٣).
قال الشَّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: ولا يَعدُو القَولُ فى الضَّحايا هذا، أو تَكونُ واجِبَةً فهِىَ على كُلِّ أحَدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ لا يَجزِى غَيرُ شاةٍ عن كُلِّ أحَدٍ (٤).
بابٌ: السُّنَّةُ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّىَ ألَّا يأخُذَ مِن شَعَرِه ولا مِن ظُفُرِه إذا أهَلَّ هِلالُ ذِى الحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّىَ
(١) عبد الرزاق (٨١٤٨) عن الثورى عن منصور وحده بلفظ: " ... يحسب أنها حتم واجب". (٢) فى س، م: "تحسب". (٣) أخرجه مسدد -كما فى المطالب العالية (٢٥١٤) - من طريق شعبة به. (٤) فى س، م: "واحد". وقول الشافعى فى الأم ٢/ ٢٢٤، ولفظه: "ولا يعدو القول فى الضحايا هذا أن تكون ... "، وتتمته: "فأما ما سوى هذا من القول فلا يجوز".