(١) تقدم في (١٠٨٨١) قال الذهبى ٤/ ٢١٣٩: سنده قوى. (٢) في النسخ: "الجعفى". والمثبت من حاشية الأصل، وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٣٨٣، ٣٨٥. (٣) فليشقص الخنازير: أي فليقطعها قطعًا ويفصلها أعضاءً كما يفعل بالشاة إذا بيع لحمها. والمعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير؛ فإنهما في التحريم سواء، فهو أمر بمعنى النهي ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. معالم السنن ٣/ ١٣٤، والنهاية ٢/ ٤٩٠. (٤) أخرجه أحمد (١٨٢١٤)، وأبو داود (٣٤٨٩) من طريق طعمة به. وفيهما: عمر بن بيان. بدلًا من: عمرو بن بيان. وما فيهما هو الصواب. ينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٢. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٥٣).