بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ
١٥٢٧٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الأَعْمَشِ، عن أبى الضُّحَي، عن مَسروقٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعب -رضي الله عنه- قال: مِنَ الأمانَةِ اتِّمَانُ المَرأَةِ على فرجِها (١).
١٥٢٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة: ٢٢٨]. قال: يَعنِى الحَبَلَ، يقولُ: لا تَقولَنَّ المَرأَةُ: لَستُ حُبْلَى. [وهى حُبْلَى](٢)، ولا تَقولَنَّ: إنِّى حُبلَى. ولَيسَتَ بحُبلَى (٣).
ورَواه لَيثُ ابنُ أبى سُلَيمٍ عن مُجاهِدٍ: في الحَيضِ والحَبَلِ جَميعًا (٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١٢٥، وابن أبى شيبة (١٩٥١٨، ١٩٥١٩)، والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (٥١٤)، وابن جرير في تفسيره ١٩/ ٢٠٠، والحاكم ٢/ ٤٢٢ من طريق الأعمش به. وسيأتى في (١٥٤٩٢). (٢) ليس في: م. (٣) تفسير مجاهد ص ٢٣٦. وأخرجه ابن أبى شيبة (١٩٣٢٧) من طريق ورقاء به بذكر الحبل والحيض. وابن جرير في تفسيره ٤/ ١٠٨ من طريق ابن أبى نجيح به، وعنده بذكر الحبل والحيض. (٤) سيأتى في (١٥٥٠٣).