إبراهيمَ وابنِ أبى عُمَرَ عن الدَّراوَردِىِّ (١)، وفيه دَلالَةٌ على أنَّ الأوقيَّةَ أربَعونَ دِرهَمًا وأنَّ خَمسَ أواقٍ مِائَتا دِرهَمٍ.
٧٥٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا صَدَقَةَ في الرِّقَةِ حَتى تَبْلُغَ مِائَتَى دِرهَمٍ" (٢).
بابُ قَدرِ الواجِبِ في الوَرِقِ إذا بَلَغَ نِصابًا
٧٥٩٣ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ، حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِي أبى: عبدُ اللَّهِ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنِي ثُمامَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ، أنَّ أنَسًا حَدَّثَه، أنَّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ هَذا الكِتابَ لَمّا وجَّهَه إلَى البحرَينِ: بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ اللَّهُ على المُسلِمينَ التى أمَرَ اللَّهُ بها رسولَه -صلى الله عليه وسلم-، فمَن سُئلَها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها ومَن سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ. قال: وذَكَرَ الحديثَ إلَى آخِرِه وفيه: "وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإِذا لَم يَكنْ مالٌ (٣) إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (٤). رَواه البخارىُّ في
(١) مسلم (١٤٢٦).(٢) الحاكم ١/ ٤٠٠.(٣) ليست في: ص ٣، م.(٤) تقدم في (٧٣٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute