وفِي ذَلِكَ دَليلٌ على إدراكِ الرَّكعَةِ، ولَولا ذَلِكَ لَمَا تَكَلَّفوه.
٢٦٢٠ - أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدَّثَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا أبو عمرَ، حدَّثَنا هَمّامٌ، حدَّثَنا زيادٌ الأعلَمُ، عن الحسنِ، عن أبي بَكرَةَ، أنَّه دَخَلَ المَسجِدَ والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - راكِعٌ، فرَكَعَ قَبلَ أن يَصِلَ إلى الصَّفِّ، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "زادَكَ اللَّهُ حِرصًا ولا تَعُدْ"(٣). رواه البُخارِيُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن هَمَّامٍ (٤).
قالَ الشافعيُّ: قَولُه: "لا تَعُدْ". يُشبِهُ قَولَه:"لا تأتوا الصَّلاةَ تَسعَونَ". يَعنِى واللهُ أعلَمُ: لَيسَ عَلَيكَ أن تَركَعَ حَتَّى تَصِلَ إلى مَوقِفِكَ، لِما في ذَلِكَ مِنَ التَّعَبِ، كما لَيسَ عَلَيكَ أن تَسعَى إذا سَمِعتَ الإِقامَةَ (٥).
(١) مالك ١/ ١٠. (٢) مالك ١/ ١١. (٣) المصنف في الصغرى (٥٨٠)، والمعرفة (١٥٠٥). وأخرجه أحمد (٢٠٤٥٨) من طريق همام به. وسيأتي في (٥٢٨١ - ٥٢٨٣). (٤) البخاري (٧٨٣). (٥) المصنف في الصغرى (٥٨١)، والمعرفة (١٥٠٦)، وقال الذهبي ١/ ٥٣٦: الظاهر أن هذا نهى يقتضى الزجر في الموضعين، فلا يركع الإنسان حتى يقوم في الصف، ولا يأت الصلاة سعيا، فما أدرك في الصورتين صلى، وما فاته قضاه. اهـ.