أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال في المُتَلاعِنَينِ إذا تَلاعَنا قال: يُفَرَّقُ بَينَهُما ولا يَجتَمِعانِ أبَدًا (١).
١٥٤٤٩ - قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن [أبى هاشِمٍ](٢) الواسِطِىِّ، عن جَهمِ ابنِ دينارٍ، عن إبراهيمَ قال: إذا أكذَبَ نَفسَه بَعدَ اللِّعانِ ضُرِبَ الحَدَّ وأُلزِقَ به الوَلَدُ، ولا يَجتَمِعانِ أبَدًا (٣).
بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا
١٥٤٥٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا عبدَةُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قال: كُنّا في المَسجِدِ لَيلَةَ جُمُعَةٍ فقالَ رَجُلٌ: لَو أنَّ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا فقَتَلَه قَتَلتُموه، وإِن تكلَّمَ جَلَدتُموه! لأذكُرَنَّ ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فذَكَرَه لِرسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فأَنزَلَ اللَّهُ تَعالَى آياتِ اللِّعانِ، ثُمَّ جاءَ الرَّجُلُ فقَذَفَ امرأتَه، فلاعَنَ النبىُّ -صلى الله عليه وسلم- بَينَهُما وقالَ: "لَعَلَّها أن تَجِئَ به
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٣٣) عن سفيان الثورى به. والطحاوى في شرح المشكل ١٣/ ٣٠٧ من طريق الأعمش به. (٢) في س، ص ٨: "إبراهيم". (٣) ذكره المصنف في المعرفة معلقا عقب (٤٥٨٣) عن الثورى.