ما لَم يُؤمَرْ به، ولا يُضار الشَهيدُ فيَزيدَ في شَهادَتِهِ (١).
٢٠٦٤١ - قال: وأنبأنا عبدُ الوَهّابِ، أنبأنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ بمِثلِ ذَلِكَ (٢).
بابُ مَن رَدَّ شَهادَةَ العَبيدِ ومَن قَبِلَها
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢] قال: ورِجالُنا أحرارُنا لا مَماليكُنا الذين (٣) يَغلِبُهُم مَن يَملِكُهُم على كَثيرٍ مِن أُمورِهِم، فلا يَجوزُ شَهادَةُ مَملوكٍ في شَئٍ وإِن قَل (٤).
٢٠٦٤٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بن مَرزوقٍ، حدثنا أبو عامِرٍ، عن سُفيانَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} قال: مِنَ الأحرارِ (٥).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣٠٢٣)، وابن جرير في تفسيره ٥/ ١١٢ من طريق آخر عن الحسن بنحوه. (٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٥/ ١١٢ من طريق سعيد بنحوه. وعبد الرزاق عقب (١٥٥٦٣) -ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣٠٢٦)، وابن المنذر في تفسيره (١٤٤) - من طريق آخر عن قتادة. (٣) في س، م: "الذي". (٤) الأم ٧/ ٨٨، ٨٩. (٥) سفيان في التفسير ص ٧٣، ومن طريقه سعيد بن منصور (٤٥٦ - تفسير)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٤٣)، وابن المنذر في تفسيره (٩٣)، وابن جرير في تفسيره ٥/ ٨٦.