قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ:[وإذ أحْلَفَ](٢) رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رُكانَةَ في الطَّلاقِ، فهَذا يَدُلُّ على أن اليَمينَ في الطَّلاقِ كما هِيَ في غَيرِهِ (٣).
٢٠٧٦٤ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا نافِعُ بن عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَيَّ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما-: إن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ (٤). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ نافِعِ بنِ عُمَرَ (٥).
وهَذا يَتَناوَلُ كُلَّ مُدَّعًى عَلَيه إلا ما قامَ دَليلُه.
٢٠٧٦٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكٌ وعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه أمرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا أن
(١) تقدم تخريجه في (١٥١٠٣، ١٥١٠٤). (٢) في نسخة من الأصل: "وإذا حلّف". (٣) الأم ٧/ ٣٥، ٣٦. (٤) أخرجه أبو داود (٣٦١٩) عن القعنبى به. وتقدم في (٢٠٧٤٩)، وسيأتي في (٢١٢٤٤). (٥) البخاري (٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١/ ٢).