قال: سألتُ الزُّهرِىَّ عن رَجُلٍ شَهِدَ عِندَ الإمامِ فأثبَتَ الإمامُ شَهادَتَه، ثُمَّ دُعِىَ لها فبَدَّلَها، أتَجوزُ شَهادَتُه الأولَى أوِ الآخِرَةُ؟ قال: لا شَهادَةَ له فى الأولَى ولا فى الآخِرَةِ.
قال الشيخُ: وهَذا فى الرُّجوعِ قبلَ إمضاءِ الحُكمِ بالأولَى.
بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ
٢١٢٣٨ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ عيسَى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ المَخرَمِىُّ وإِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أحدَثَ فى أمرِنا ما لَيسَ فيه (١) فهو رَدٌّ". قال ابنُ عيسَى: قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن صَنَعَ أمرًا على غَيرِ أمرِنا فهو رَدٌّ"(٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ (٣)، وأخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن حَديثِ إبراهيمَ وعَبدِ اللَّه بنِ جَعفَرٍ (٤).
(١) فى م: "منه". (٢) أبو داود (٤٦٠٦). وأخرجه أحمد (٢٥٤٧٢، ٢٦١٩١) من طريق عبد اللَّه بن جعفر به. وتقدم فى (٢٠٣٩٧). (٣) مسلم (١٧١٨/ ١٧). (٤) البخارى (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨/ ١٨).