رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَكرَهُ مِنَ الشّاةِ سَبعًا: الدَّمَ والمَرارَ والذَّكَرَ والأُنثَيَينِ والحَياءَ (١) والغُدَّةَ والمَثانَةَ. قال: وكانَ أعجَبُ الشّاةِ إلَيه -صلى الله عليه وسلم- مُقَدَّمَها (٢). هذا مُنقَطِعٌ.
ورَواه عُمَرُ بنُ موسَى بنِ وجيهٍ -وهو ضَعيفٌ (٣) - عن واصِلِ بنِ أبي جَميلٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَكرَهُ أكلَ سَبْعٍ مِنَ الشّاةِ. فذَكَرَ الحديثَ.
قال أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ فيما بَلَغَنِي عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالإِجماعِ، وعامَّةُ المَذكوراتِ مَعَه مَكروهَةٌ غَيرُ مُحَرَّمَةٍ (٥).
بابُ ما حَرُمَ على بَنِي إسرائيلَ ثُمَّ ورَدَ عَلَيه النَّسخُ بشَريعَةِ نَبيّنا محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: قال الله تَبارَكَ وتَعالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} الآيَة (٦)[آل عمران: ٩٣].
(١) الحياء: بالمد؛ الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. التاج ٣٧/ ٥١٤ (ح ى ى). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٧٧١)، وأبو داود في المراسيل (٤٦٥) من طريق الأوزاعي به. (٣) تقدم عقب (١٠٩٦). (٤) ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٧٢. (٥) معالم السنن ١/ ٣٢. (٦) الأم ٢/ ٢٤٢.