٧٩٢٩ - وبِما أخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سَوّارٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبْدَهُ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عَطاءٍ، عن أبى هريرةَ، في المَرأَةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها والأجرُ بَينَهُما، ولا يَحِلُّ لَها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإِذنِهِ (٥). هَذا
(١) بعده في الأصل: "أخبرنا أبو عبد الله الفقيه". (٢) في س: "مالك بن عبد الرحمن الدينارى"، وفى ص ٣: "عبد الملك بن عبد الرحمن الرمادى". وينظر الأنساب ٣/ ١٠. (٣) في حاشية الأصل: "بخطه: لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-". (٤) أخرجه البزار (١٢٤١)، والحاكم ٤/ ١٣٤ من طريق سفيان به. (٥) أبو داود (١٦٨٨).