بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه
استِدلالًا بما مَضى فى أحاديثِ الصَّدَقاتِ وتَنصيصِه على الواجِبِ فى كُلِّ جِنسٍ، ونَقلِه فى بَعضِه إلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ، وتَقديرِه الجُبْرانَ (٥) فى بَعضِه
(١) فى م: "رمح". (٢) ليس فى: س، م. (٣) تقدم تخريجه فى (١٤٣٥، ٢٢٨٧). وسيأتى فى (٩٠٦٥). (٤) مسلم (١٩٠٧)، والبخارى (١، ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣). (٥) فى ص ٣: "الخبران". والجبران: هو الفرق بين ما يجب فى زكاة الإبل وما يقدم للمصدق، وذلك أنه حين لا يجد المزكى الناقة الواجبة الأداء ينزل إلى أصغر منها سنا، ويدفع الجبران، أو يصعد إلى ما هو أعلى منها سنا ويأخذ الجبران. المعجم الكبير ٤/ ٣٧ (ج ب ر).