سالِمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: لَيسَ في حَجَرٍ زَكاةٌ إلَّا ما كان لتِجارَةٍ، مِن جَوهَرٍ ولا ياقوتٍ ولا لُؤلُوًا ولا غَيرِه إلَّا الذَّهَبَ والفِضةَ (١).
(١) يحيى بن آدم في الخراج (٦٩). وأخرجه ابن أبى شيبة (١٠١٥٧) عن شريك به. وعبد الرزاق (٧٠٦٣) من طريق سالم بنحوه. (٢) ينظر مصنف عبد الرزاق ٤/ ٨٤، ٨٥، ومصنف ابن أبى شيبة ٤/ ٢٣١، ٢٣٢. (٣) دسره البحر: دفعه وألقاه. غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٨٢. (٤) المصنف في المعرفة (٢٣٦٣)، والشافعى ٢/ ٤٢. وأخرجه ابن أبى شيبة (١٠١٤٨) من طريق عمرو ابن دينار به. (٥) ليس في: س، ص ٣.