قال الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢]. فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في
(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٠٤ من طريق على بن هاشم به. والدارقطنى ٣/ ٣١٦، والطبرانى (١٠٨٨٧) من طريق إسماعيل بن مسلم به. وقال الذهبى ٦/ ٢٩٨١: إسماعيل واه، والصينى متروك. (٢) في س، م: "ظاهر". (٣) بعده في س، ص ٨، م: "تحرير".