١٥٢٨٣ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ قال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه- امرأتَه صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، فكانَ لا يَدخُلُ عَلَيها إلَّا بإِذنٍ، فلَمّا راجَعَها أشهَدَ على رَجعَتِها ودَخَلَ عَلَيها (٢).
١٥٢٨٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا الأسوَدُ
(١) المصنّف في المعرفة (٤٥٠٥)، والشافعى ٥/ ٢٤٥. (٢) المصنّف في الصغرى (٢٧٢٢). وأخرجه ابن أبى شيبة (١٧٩٥٤، ١٩١٦٣) من طريق عبيد الله بن عمر به. وعبد الرزاق (١١٠٢٥) من طريق نافع به، وليس عنده ذكر الرجعة.