فذَكَرَه. وقَد أخرَجَ مسلمٌ إسنادَ هذا الحديثِ في "الصحيح" ولَم يَسُقْ مَتنَه (١)، والحُفّاظُ يَرَونَه خَطأً؛ فمالِكُ بنُ أنَسٍ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ رَوَياه عن يَحيَى؛ فقالَ اللَّيثُ في الحديثِ:"مَن أقامَ البَيِّنَةَ على قَتيلٍ فلَه سَلَبُه"(٢). وقالَ مالكٌ:"مَن قَتَلَ قَتيلًا له عَلَيه بَيِّنَةٌ فلَه سَلَبُه"(٣). ولَم يَقُلْ أحَدٌ فيه:"على أسيرٍ" غَيرُ هُشَيمٍ، فاللَّهُ أعلمُ.
بابُ النَّهي عن المُثلَةِ
١٢٩٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ ابن الحَسَنِ الأسَدِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا عَدِىُّ بنُ ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ، وهو جَدُّه أبو أُمِّه قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن النُّهبَةِ والمُثلَةِ (٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ (٥).
وبَقيَّةُ هذا البابِ يَرِدُ في كِتابِ السِّيَرِ إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٦).
(١) مسلم (١٧٥١/ ٤١). (٢) سيأتى في (١٨٠٠٨). (٣) تقدم في (١٢٨٩٠). (٤) تقدم في (١١٦٠٨). (٥) البخارى (٢٤٧٤). (٦) ينظر ما سيأتى في (١٨٠٩٨ - ١٨١١٩).