بابُ المَسبوقِ لا يَنتَظِرُ الإمامَ أن يُكَبِّرَ ثانيَةً، ولَكِن يَفتَتِحُ بنَفسِه فإِذا فرَغَ الإمامُ كَبَّرَ ما بَقِىَ عَلَيه
استِدلالًا بما رُوَّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في المَسبوقِ ببَعضِ الصَّلاةِ:"ما أَدْرَكْتُم فصَلّوا وما فاتَكُم فأَتِمّوا"(٥). ورُوّينا عن ابنِ سيرينَ وابنِ شِهابٍ أنَّهُما قالا: يَقضِى (٦) ما فاتَه مِن ذَلِكَ (٧).
(١) أخرجه ابن أبى شية (١١٤٨٨) عن ابن إدريس به، مقتصرًا على ذكر التكبير في الجنازة. (٢) المعرفة للمصنف عقب (٢١٥٤). (٣) الشافعي ١/ ٢٧١. (٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٦٣٥٨، ٦٣٥٩)، ومصنف ابن أبى شية (١١٤٨٩، ١٤٨٩٠، ١٤٨٩٣، ١٤٨٩٧)، وليس عندهما رواية الحسن. (٥) تقدم في (١٩٣٧، ٣٦٦٨ - ٣٦٧٠، ٣٦٧٢). (٦) في ص ٣: "لا يقضى". (٧) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١١٥٩٣)، والتمهيد لابن عبد البر ٤/ ٣٦.