الأقراء انتظرت عدة الوفاة إذ لعلها هي التي نكاحها صحيح وإن تمت عدة الوفاة قبل أقراء الاستبراء انتظرت الأقراء إذ لعلها هي الفاسد نكاحها.
قوله:(أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج) أي وكذلك إذا طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ثم مات ولم يعلم المطلقة منهما فإنه على كل حال منهما أقصى الأجلين إذ لعلها هي التي في العصمة.
وقوله:(وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل: فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة) أي فالحكم فيها أنها إن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة وهي شهران وخمس ليال أو جهل ما بين موتهما فإنها تعتد عدة حرة لاحتمال موت السيد أولا وما تستبرأ به الأمة فهو حيضة لاحتمال موت الزوج أولا فيكون عليها عدة حرة أربعة أشهر وعشرا وحيضة.
قال بن غازي: وهو معطوف على قوله: (كامرأتين)، وفيه قلق؛ لأنه لا يصدق عليه قوله:(وعلى كل أقصى الأجلين إلا إذا حمل على أن معناه على كل من يذكر، وفيه بعد (١).
قوله:(وفي الأقل عدة حرة) أي فإن كان ما بين موتهما أقل من عدة الأمة فعدتها عدة حرة.
قوله:(وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان) أي وهل إذا كان بين موت السيد والزوج أقل من قدر عدة الأمة كأقل فتكون عدتها عدة حرة أو يكون كأكثر فيكون عدتها عدة حرة وما تستبرأ به الأمة فيه قولان مشهوران.