قوله:(ولا مواضعة في متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية) أي لأن المشترى دخل على أن الزوج مرسل عليها وكذلك الحامل لا مواضعة فيها لأن الحمل محقق وكذلك لا مواضعة في معتدة من طلاق أو وفاة وكذلك لا مواضعة في زانية ثبت عليها الزنا لأن ولدها غير لا حق النسب.
قوله:(كالمردودة بعيب) تشبيه لإفادة الحكم أي كما لا مواضعة في المردودة لأجل عيب (أو) لأجل فساد) البيع (أو) لأجل (إقالة إن لم يغب المشتري) عليها وأما إن غاب فلا بد من المواضعة.
قوله:(وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا، وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان) أي وفسد البيع في المواضعة إن نقد المبتاع بشرط لأنه تارة بيعا وتارة سلفا ويجوز النقد فيها بغير شرط لأنه محض سلف وإليه أشار بقوله: لا تطوعا.
قوله:(ومصيبته بمن قضي له به) أي ومصيبة الثمن إن تلف من يد أمين بمن قضى له بالثمن منهما لو سلم فإن ظهر بها حمل فمصيبته من المشترى لأن الثمن له فإن رأت الحيض فمصيبة الثمن من البائع لأن الثمن له فإن ظهر بها حمل فإن كان من البائع انفسخ البيع وإن كان من غيره فالمشترى بالخيار في الرد وعدمه لأن الحمل في العلية عيب غفل الشارح هنا يهدي.
قوله: وفي الجبر على إيقاف الثمن أي وإن تنازع المتبايعان في وضع الثمن عند أمين فقال البائع: لا آمنك حتى تضع الثمن في يد أمين، وقال المبتاع: لا أدفع الثمن حتى أقبض الأمة فهل يجبر المبتاع على وضع الثمن في يد أمين ولا يجبر فيه قولان مشهوران.
فرع: إذا باع الأمة المتواضعة إلى أجل فهل يكون ابتداء الأجل من يوم خروجها من المواضعة وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن (١)، أو إنما يكون ابتداؤه من يوم
(١) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني كان أحد الفقهاء السبعة قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمه وكنيته واحد روى عن أبيه وأبي هريرة وعمار بن ياسر ونوفل بن معاوية وعائشة وأم سلمة وأم معقل الأسدية وعبد الرحمن بن مطيع بن الأسود وأبي مسعود الأنصاري ولم يدركه وغيرهم وعنه أولاده عبد الملك وعمر وعبد الله وسلمة ومولاه سمى وابن أخيه القاسم به محمد به عبد الرحمن والزهري وعبد ربه بن سعيد وعمر بن عبد العزيز وعبد الواحد بن أيمن وعبيد الله بن كعب الحميري والحكم بن عتيبة وآخرون قال بن سعد ولد في خلافة عمر مات سنة ثلاث وتسعين وقال إبراهيم بن المنذر عن معين بن عبد الرحمن توفي سنة ثلاث =