وقوله:(كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول) مثال مثل به المصنف الفعل، والقول.
قوله:(وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة) أي وإن شهد شاهدان على رجل أنه طلق إحدى زوجتيه أو أزواجه ونسياها بعد أن علماها، لم تقبل شهادتهما، لعدم تعيين محل الحكم، ولكن يحلف أنه ما طلق واحدة، وأما إن شهدا عليه أنه طلق إحداهن ولم يعيناها لهما، قيل للزوج عينها، وإن أبي طلقتا عليه.
قوله:(وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث) أي وإن شهد عليه ثلاثة رجال بيمين بالطلاق وحنث فيها ونكل عن اليمين، فالثلاث لازمة له، لأن شهادة كل واحد على انفرادها توجب عليه مع النكول طلقة، لو أسقط المصنف هذا الفرع، لأنه خلاف المشهور، والمشهور إذا نكل سجن حتى يحلف، وإن طال بكسنة أطلق ودين كما تقدم. انتهى.