للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه طلاق إلى أجل مشكوك فيه وخلاف عمل الماضين.

ابن رشد: وقال مالك في من شرط لزوجته إن تزوج عليها فأمرها بيدها فقالت: إن تزوج علي فقد اخترت نفسي يلزمه.

وسأله ابن الماجشون عن الفرق بين الأمة الحرة والأمة فقال مالك: تعرف دار قدامة وهي دار كانت تلعب فيها الأحداث بالحمام، يعرض بعدم تحصيله وعدم إعماله النظر حتى لا يسأل إلا عن المشكل.

وأن ابن الماجشون لحري أي لحقيق أن يوبخ على مثل هذا السؤال، لأن مالكا لم يفرق بين الحرة والأمة، وإنما فرق بين خيار وجب بالشرع فسقط، وبين خيار جعله الزوج باختياره بشرط.

وفرق ابن يونس بأن خيار الأمة إنما يثبت بعتقها، فاختيارها إياه قبل العتق ساقط كإسقاط الشفعة قبل الشراء، والمملكة جعل لها الزوج ما كان له إيقاعه معلقا على أمر، فكذلك الزوجة. انتهى (١).

وابن الماجشون مع كمال فضله له نفس أبية حتى هجر مجلس مالك بذلك سنة.


جمع فيه مسموعاته وسؤالاته للامامين أبي جنيفة ومالك، وكتاب في «الرد على أهل البدع والاهواء» الأعلام للزركلي: ج ٤، ص: ١١٢.
(١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>