للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله)، أي وإن قصد الطائف بطوافه نفسه ومحمولة معا، (لم يجز عن واحد منهما) لا حامل ولا محمول، وأما السعي بين الصفا والمروة، فإنه يجزئ عنه، وعن محموله لخفة السعي، ألا ترى أنه لا تشترط فيه الطهارة، ولم يفرق الشيخ بين السعي الذي هو ركن وغيره.

قوله: (وأجزأ السعي عنهما كمحمولين فيهما)، أي يجزئ طواف واحد وسعي واحد عن محموليه فيهما إن قصدهما به.

<<  <  ج: ص:  >  >>