وتأولت المدونة أيضا على تقويم القرض، لقول عياض: ظاهرها أنه يزكي جميع ديونه من قرض أو غيره. انتهى.
وهل حول المدير للأصل، وهو الموضع الذي كان يزكي فيه، أو أفاد منه المال، أو من وسط من الأصل ومن الإدارة عدلا بينه وبين مصرف الزكاة. كما إذا كان أصل حوله من المحرم، والإدارة من رجب، الوسط من ذلك هو انسلاخ ربيع الأول.
قوله:(ثم زيادته ملغاة) فإذا قوم عرض الإدارة، ثم باعه بأزيد من القيمة، فإن الزيادة ملغاة لا زكاة فيها، لاحتمال ارتفاع الأسواق، (بخلاف حلي التحري)، إذا تحراه حيث رصع بجوهر، وفي نزعه ضرر، وتحرى مافيه من العين وزكاة، فإن نزعه بعد الزكاة بالتحري، فوجده أكثر وزنا مما تحراه به، فإنه يزكي الزائد لتحققه.
قوله:(والقمح والمرتجع من مفلس، والمكاتب يعجز كغيره) أي والقمح كالعرض. القمح ليس بشرط، وإنما هو تمثيل، وكذلك كل حب وثمر ونحو ذلك.
وفي بعض النسخ: والفسخ أي وفسخ البيع، وكذلك المرتجع من يد المفلس، فإنه يقومه.
وكذلك المكاتب يعجز فإنه يقومه في عروضه، جعل عجز المكاتب هنا ليس ابتداء ملك واختلف فيه، هل هو ابتداء ملك؟ أم لا.
قوله:(وانتقل المدار للاحتكار) أي وينتقل العرض المدار للاحتكار بالنية، أو بالفعل لأن الاحتكار هو الأصل، وينتقل إليه بأقل الأشياء.
قوله:(وهما للقنية بالنية) أي والعرض المدار، وعرض الاحتكار، ينتقلان إلى القنية بالنية، لأن القنية هي الأصل.
قوله:(لا العكس) أي فلا ينتقل الاحتكار إلى الإدارة بالنية، ولا تنتقل القنية إلى الإدارة والاحتكار بالنية إذا القنية هي الأصل فلا ينتقل من الأصل إلا بأمر بين.
قوله:(ولو كان أولا للتجارة) أي فلا ينتقل عرض القنية إلى الاحتكار ولو كان أول الأمر عرضا للتجارة كما إذا اشتراه للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل عن القنية بالنية خلافا لأشهب.
قوله:(وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر الأكثر؛ فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة) أي وإن اجتمع له عروض إدارة، وعروض احتكار، وتساويا في