ينو به التجر لأن الأصل القنية. وكذلك إن نوى به القنية، أو الغلة.
وقوله: أو هما مستغنى عنه.
قوله:(وكان كأصله) هذا عكس التشبيه صوابه وكان أصله كهو أي كعرض التجارة ملك بمعاوضة.
قوله:(أو عينا وإن قل) أي أو كان أصل هذا العرض عينا بيده.
قوله:(وبيع بعين، وإن لاستهلاك) وهذا شرط خامس، وإن كان هذا العين قبض لأجل قيمة عرض استهلك فأخذ قيمته.
قوله:(فكالدين) أي فإنه يزكيه لسنة من أصله.
وقوله:(إن رصد به السوق) راجع لقوله وبيع بعين أي وبيع بعين إن رصد به السوق، فالمراد برصد السوق هو ألا يبيعه، إلا إذا وجد ربحا معتبرا. غفل الشارح هنا نحمد الله.
قوله:(وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو، وإلا قومه) أي وإن لم يرصد به السوق هو ألا يبيعه، إلا إذا وجد ربحا معتبرا، بل بأقل الربح، وقد يبيعه بلا ربح، زكى عينه الذي هو بيده، وإن لم يكن في يديه عين، فلا زكاة حتى يجدها وإن قل، فينتقل إليه الحول ويزكي دينه النقد الحال المرجو المراد بالنقد العين.
قوله:(وإلا قومه، ولو طعام سلم، كسلعه ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان) أي وإن لم يكن دينه عينا بل هو عرض، أو كان عينا مؤجلا قومه، فيقوم العين بالعروض، ثم يقوم العروض بالعين، فإن كان الدين عرضا قومه بالعين فيزكي القيمة، ولو كان العرض طعام سلم قومه كما يقوم سلعة ولو بارت، ظاهره بارت كلها، أو جلها، أو نصفها، أو أقلها.
وقال بعضهم: إنما يقومها إذا كان الأقل البارة وأما إن بار منها الأكثر، فلا تقوم لبطلان حكم الإدارة عنها واختلف في الحد الذي تعد فيه بارة. قال بعضهم: سنتين.
قوله: لا إن لم يرجه ولو قدم هذا عقب قوله: الحال المرجو أي لا الدين غير المرجو، كما إذا كان على عديم أو على ظالم لأن غير المرجو كالعدم، فإنه لا يقومه.
وكذلك إذا كان الدين دين قرض، فإنه لا يقومه لأنه لم يرد فيه النماء.