أي وتضم الفائدة في حال كونها ناقصة في الأصل عن النصاب، أو كانت تامة ونقصت قبل الحول إلى فائدة ثانية أو ثالثة، أو رابعة مثلا، فيكون حولها حول الثانية، إذا كمل فيهما النصاب وكذلك إلى الثالثة، أو إلى الرابعة، فيكون حولها حين تمام النصاب، إلا أن تنقص الأولى عن النصاب بعد حولها كاملة، فإنها تبقى على حولها.
وقوله: كالكاملة أولا مستغنى عنه، لقوله: إلا بعد حولها كاملة.
قوله:(وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله؛ فعلى حوليهما، وقض ربعهما) أي وما تقدم هو ما إذا كانتا فيهما النصاب، وأما إن نقصتا عن النصاب فاتجر فيهما، فربح فيهما خلطهما أم لا، أو اتجر بإحداهما فربح فيها تمام النصاب عند حول الأولى أو قبله فإنهما تبقيان على حوليهما أي فكل واحدة على حولها وفض ربحهما عليهما بالنسبة، فيزكي كل ربح مع أصله.
قوله: أو قبله مستغنى عنه، ولكن عادة الشيوخ يذكرون أقسام المسألة، وإن كان بعضها مستغنى عنه.
قوله:(وبعد شهر فمنه) أي وإن حصل الربح بعد حول الأولى بشهر، فمن ذلك الشهر. الشهر ليس بشرط المراد به مابين حول الأولى والثانية.
قوله:(والثانية على حولها) أي وتبقى الفائدة الثانية على حولها.
قوله:(وعند حول الثانية، أو شك فيه لأيهما، فمنه) أي وإن حصل الربح عند حول الثانية، أو شك فيه لأيهما هو، فمن حول الثانية حول كل واحد منهما.
قوله:(كبعده) أي كما يصير حولهما معا حول الثانية إن ربح فيهما، أو في إحداهما بعده.
قوله:(وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة، فلا زكاة) أي وإن حال حول الفائدة الأولى، كان فيها نصابا أم لا، فأنفقها، أو تلفت، ثم حال حول الثانية في حال كونها ناقصة عن النصاب، فلا زكاة عليه في الثانية لأنهما لم يجتمعا في ملك وحول.
هنا انتهى الكلام على الفائدة.
قوله:(وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كفلة عبد وكتابة وثمرة مشترى، إلا المؤبرة، والصوف التام) أي وكذلك يستقبل الحول بفائدة تجددت عن سلع التجارة