للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كظهر) أي كما يتأكد ندب النفل بعد صلاة الظهر (وقبلها) لقوله : «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» (١) فإن كان قوله ذلك خبرا وخبره صدق وإن كان دعاء فدعاؤه مستجاب.

قوله: (كعصر بلا حد) أي كما يتأكد ندب النفل قبل صلاة العصر لقوله : «رحم الله امرء صلى قبل العصر أربعا» (٢)، ودعاؤه مستجاب وأقل النفل ركعتان ولا حد لأكثره.

قوله: (والضحى وسر به نهارا، وجهر ليلا) أي وتأكد ندب النفل في وقت الضحى وأقله أربع وأكثره ثمانية ومما يندب في صلاة النفل سر القراءة فيه بالنهار وجهر بها في الليل إن لم يشوش على غيره وإلا فليسر قراءته.

قوله: (وتأكد بوتر. وتحية مسجد) أي وتأكد الندب أي ندب الجهر في الوتر حتى قيل بوجوبه وكذلك تأكد الندب في صلاة تحية مسجد.

قوله: (وجاز ترك مان في المسجد صلاة التحية (وتأدت) تحية مسجد (ب) صلاة (فرض) لأن الغرض من التحية مطلق صلاة الفرق بين المسجد وغيره.

قوله: (وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه أي وجاز بدأ بالتحية في مسجد المدينة قبل السلام عليه لأن ذلك من تعظيمه لأنه فعل ما أمره به الشرع وقيل ليخلو قلبه للسلام عليه وقيل الداخل بمسجد المدينة اعترضه قربتان قربة تحية المسجد وقربة السلام على النبي فقدم الشرع قربة صلاة تحية المسجد لأنه حق الله وحقه تعالى مقدم على غيره.

قوله: (وإيقاع نفل به بمصلاه ، والفرض بالصف الأول) أي ومما يندب إيقاع نفل في مسجد المدينة في مصلاه وأحبه فيه حيث العمود المخلوف والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت، وكذلك يندب إيقاع الفرض بالصف


(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢) - كتاب إقامة الصلاة … ١٠٧/ ١٠٨ - باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا … الحديث: ١٦٠.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه (٢) - كتاب الصلاة (٢٠٦) - باب ما جاء في الأربع قبل العصر الحديث: ٤٣٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة قبل العصر الحديث: ١٢٧١، وأخرجه الشوكاني في نيل الأوطار (٤) - كتاب الصلاة (١٤٨) - باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء الحديث: ٨٩٦، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>