للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه كحصر وحجارة وحصر وأبواب ونحو ذلك. انتهى من البرزلي (١).

قوله: (وعلى من لا يحاط بهم، أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى) أي وإن حبس على من لا يحاط به كالفقراء والمساكين وطلبة العلم مما هو مجهول غير محصور، أو حبس على قوم وأعقابهم، وهؤلاء مجهولون محصورون، أو حبس على ولده أو ولد ولده، ولم يعينهم، فإن الناظر يفضل أهل الحاجة والعيال في قسمه الغلة والسكنا في المسائل الثلاث.

قوله: (ولم يخرج ساكن لغيره، إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد) أي ولا يخرج ساكن من المحبس عليهم لغيره إلا لشرط من المحبس كما إذا قال: من سكن كذا فليخرج ليسكن غيره، أو قال: ومن قدم فليخرج لغيره، وكذلك إن سافر الساكن سفر انقطاع وإن لم يبعد، فإن لغيره أن يسكنها، وكذلك إن سافر سفرا بعيدا فلغيره أن يسكنها وإن كان السفر غير سفر انقطاع.


(١) نوازل البرزلي: ج ٥، ص: ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>