في وصيته فقال: هذا قراض فلان أو وديعته، فإنه يتعين سواء عين ذلك في الصحة أو في المرض، ويقدم المعين على الغرماء، فلا يدخل المصلحة كانت ديونهم بينة أم لا.
قوله:(ولا ينبغي لعامل هبة، وتولية. ووسع أن يأتي بطعام كغيره، إن لم يقصد التفضل، وإلا فليتحلله، فإن أبى فليكافنه) أتى بلفظ المدونة، ولفظ ابن يونس، وليس له أي ولا ينبغي لعامل القراض هبة، يريد ما له بال، وكذلك لا ينبغي له أن يولي سلعة اشتراها، إلا إذا كان في التولية مصلحة، ووسع الإمام مالك تحمله أن يأتي العامل بطعام كإتيان غيره، إن لم يقصد التفضل بما يأتي به، وإن قصده به فاليتحلل رب المال، فإن أبى أن يجعله في حل في ذلك فليكافئه أي فاليجازيه إذا كان له بال.