للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعيب، أو ورث، أو وهب أو اشتراها زوجها، أو موصى ببيعه من زيد، أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو مكاتب به، أو المبيع فاسدا إلى آخر النظائر أي لا عهدة في رقيق منكح به لأن النكاح بابه المكارمة لا المكايسة ولا في رقيق مخالع به لأن المطلوب في الخلع المناجزة ولا في رقيق مصالح به من دم عمدا لأن الأصل ضمان البائع لوجوب المناجزة خوف الدين بالدين، ولا في رقيق مسلم فيه لأن السلم إنما رخص لأجل التخفيف ولأن السلم مستثنى من بيع ما ليس عندك، والعهدة تنافي التخفيف، ولا في رقيق مسلم به فيكون رأس مال السلم لوجوب المناجزة خوف الدين بالدين، ولا في رقيق مقرض لأن القرض معروف، ولا في رقيق غائب اشتري على الصفة لأن المشاحة إنما تكون في الحاضر وأما الغائب ففيه مسامحة والعهدة تنافي المسامحة، ولا رقيق مقاطع به مكاتب ولا رقيق بيع على مفلس أو غائب أو ميت، ولا رقيق مشترى لأجل العتق لا عهدة فيه، لتشوفه للعتق، ولا رقيق مأخوذ من دين، لأن المأخوذ من الدين يؤخذ بأقل من قيمته، وكذلك المأخوذ من دم خطئ، ولا رقيق رد بعيسب لأن الرد بالعيب نقض بيع ولا رقيق بيع في الميراث ولا رقيق موهوبا للثواب لأن الهبة معروفة. وزاد بعضهم والرقيق المقال فيه والأمة اشتراها زوجها أو العكس لما بينهما من المودة، ولا رقيق أوصى سيده ببيعه من زائد أو ممن أحب العبد ولا رقيق موصى بشرائه للعتق ولا رقيق كاتبه المكاتب لأن العهدة فيه تؤدي إلى عجز المكاتب ولا رقيق بيع بيعا فاسدا، فإن فات فليس على المبتاع إلا قيمته وإن لم يفت رد.

قوله: (وسقطنا بكعثق فيهما) أي العهدتان بعتق أو تدبير أو استيلاد بعتق في زمنها.

ابن عرفة: ولو شرط سقوط العهدة حيث العادة ثبوتها ففي سقوطها ولزومها ثالثها يفسد البيع. انتهى.

وتختص عهدة السنة بأن هذه الأدوات تتقدم أسبابها ويظهر ما يظنه منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى العادة باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل، فانتظر بذلك الفصول الاربعة وهي الستة كلها، حتى يؤمن من هذا العيب ومن التدليس به.

وعهدة الثلاث بأن الرقيق يكتم عيبه، فيستظهر عليه بثلاثة أيام حتى يتبين

<<  <  ج: ص:  >  >>