لاستوفى، ولابن عرفة هنا تحرير فعليك به. انتهى من ابن غازي (١).
الغبن بفتح الغين وسكون الباء الغبن في الثمن أو المثمون وبفتح الباء غبن في الرأي.
قوله:(وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه؟ تردد) أي وهل لا يرد الغبن مطلقا إستسلم له بأن يخبره بجهله وهو تفسير للإستسلام أو لم يستسلمه أو لا يرد الغبن إلا أن يستسلمه فيرد وهو طريق المازري، أو يستسلمه فيرد كما إذا قال له بع لي كما تبيع للناس في ذلك تردد.
قوله:(ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة، ودخلت في الإستبراء، والنفقة عليه وله الأرض: كالموهوب له، إلا المستثنى ماله. وفي عهدة السنة بجدام وبرض وجنون بطبع أو مس جن، لا بكضربة) أي ورد الرقيق بكل عيب حادث في عهدة ثلاث إلا أن يبيع الرقيق بيع براءة فلا يرد وعهدة الثلاث هي الصغير في الزمان كبرى في الضمان وعهدة السنة كبرى في الزمان صغرى في الضمان لأنه لا يضمن فيه، إلا الجذام وإن قل وبرص وجنون طبعا أو مسا لا إن جن بسبب كضربة فإنه لا يرد بها.
قوله: ودخلت في الاستبراء أي ودخلت عهدة الثلاث في زمن الاستبراء.
قوله: والنفقة عليه وله أي والنفقة على البائع أي وله بمعنى عليه وله الأرش إن جنى عليه في العهدة الثلاث لأنه في ضمانه وكذلك الموهوب لأن الرقيق في عهدة الثلاث للبائع، إلا المشترط ماله فيكون الموهوب للعبد للمشتري لأنه كما له.
قوله:(إن شرطنا أو اعتيدا، وللمشتري إسقاطهما) أي إنما تكون العهدتان إن شترطا عند العقد أو كانتا عادة في البلد أو حمل السلطان الناس عليها وللمشتري والبائع إسقاط العهدتين عند العقد لأن ذلك حق لهما.
قوله:(والمحتمل بعدهما منه) أي والعيب المحتمل كونه بعد العهدتين من المشتري عند ابن القاسم لأن الأصل السلامة، وأما عند الامام مالك و هو من البائع لأن الأصل براءة الذمة، وأن الأصل ضمان البائع، وتبع الشيخ هنا الله قول ابن القاسم وترك قول مالك ولا ينبغي.
قوله: (لا في منكح به أو مخالع، أو مصالح في دم عمد، أو مسلم فيه، أو به، أو قرض، أو على صفة، أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع على كمفلس، ومشترى للعتق، أو مأخوذ عن دين، أو رد