قوله:(وهل يفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا) إلى آخره إذا بين البائع بعض البيع وكتم وكتم البعض، وهل يفرق بين تبين أكثر العيب، فسبب تبيينه يرجع بالزائد، وهو أرش العيب المكتوم لأن الأقل تبع الأكثر وأقله أي إذا بين أقل العيب وكتم أكثره فيرجع بسبب ذلك بجميع الثمن أو يرجع المبتاع مطلقا بين مدلس أكثر العيب أو أقله بقيمة العيب فقط.
قوله:(أو بين هلاكه فيما بينه أو لا؟) أي وهل يفرق بين هلاك المبيع فيما بينه فيرجع الزائد وهو أرش العيب أو لا يفرق في هلاكه فيما بينه من العيب أو فيما لم يبينه فيرجع بجميع الثمن فيه (أقوال) ثلاثة.
قوله:(ورد بعض المبيع بحصته) أي ورد بالعيب بعض المبيع بمثله من الثمن اتحد المبيع أو تعدد وهذا أعم من كون الثمن عينا أو عرضا.
قوله:(ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة) أي وهذه كيفية الرجوع إذا كان الثمن مقدما، إنما يرجع بالقيمة لضرر الشركة، وأما إذا كان مثليا، فإنه يأخذ ما ناب المعيب من الثمن نفسه.
قوله:(إلا أن يكون الأكثر، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها) مستثنى مما علمت أنه أعم أي ورد بعض المبيع إلا أن يكون المعيب أكثر من الصفقة أو أحد مزدوجين كالخفين أو مصراعين، وكذلك أم وولدها، لأن الشرع نهى عن تفرقتهما فإنه ليس يرد البعض بل يرد الكل إن شاء أو يمسك ويرجع بقيمة العيب.
فرع ومن أهلك أحد المزدوجين يضمنهما.
قوله:(ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره) صوابه عيب أكثره، لأنه قال في الاستحقاق: وإن استحق بعض فكالمعيب، فلا يجوز التمسك بأقل عيب اكثره وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول. قال بعضهم: يعني هذه العلة إذا استحق الأقل.
قوله:(وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب) أي فإن كان الثمن درهمان مع سلعة تساوي تلك السلعة عشرة دراهم فاشترى بذلك ثوبا فاستحقت السلعة أو معيبة والثوب قد فات من يد المبتاع فحوالة سوق فأعلى (ف) إن المشتري (له قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين).
قوله:(ورد): (ورد أحد المشتريين) أي ورد أحد المشتريين أو أكثر حصته من المعيب