قوله:(ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح) أي ولا تعود الحضانة بعد سقوطها بالتزويج إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو خلاف ظاهر المدونة وكذلك لا تعود لها الحضانة إذا تزوجت نكاحا فاسدا أو فسخ بعد الدخول على ما اختاره ابن يونس من الخلاف.
قوله:(أو الإسقاط إلا لكمرض، أو لموت الجدة والأم خالية) أي ولا تعود لها الحضانة بعد أن أسقطتها إلا لعذر بين كمرض أو خروج لحجة فرض أو لموت الجدة والحال أن الأم خالية من الزوج فإن حضانتها تعود إليها وهو خلاف ظاهر الرسالة.
قوله:(أو لتأيمها قبل علمه) أي وكذلك لا تسقط حضانتها إذا تأيمت قبل علمه بتزويجها وأخرى بعد علمه بتزويجها والدخول بها.
قوله:(وللحاضنة قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها) أي نفقة المحضون وسكناه بتقدير اجتهاد الإمام وليس للحاضن شيء لأجل الحضانة بناء على أن الحضانة حق للحاضن.
تم السفر الأول من الوداني بحمد الله وحسن عونه، ويليه السفر الثاني، وأوله باب أي هذا باب يذكر فيه مسائل البيوع.