يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالثبِطَةُ: الثقِيلَةُ. قَالتْ: فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، وَلأَنْ (١) أَكُونَ اسْتَأذَنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ (٢).
٢٠٤٨ - (٢) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأذَنَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيلٍ، فَأَذِنَ لَهَا (٣). قَالتْ عَائِشَةُ: فَلَيتَنِي كُنْتُ اسْتَاذَنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إلا مَعَ الإِمَامِ (٤).
٢٠٤٩ - (٣) وعَنْهَا؛ وَدِدْتُ أَني كُنْتُ اسْتَأذَنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الناس، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأذَنَتْهُ؟ قَال: نَعَمْ، إِنهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأذَنَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَذِنَ لَهَا (٥).
(١) في (ج): "فلأن". (٢) مسلم (٢/ ٩٣٩ رقم ١٢٩٠)، البخاري (٣/ ٥٢٦ رقم ١٦٨٠)، وانظر (١٦٨١). (٣) قال النووي: "فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر. قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل، ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، واستدلوا بهذا الحديث. (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٦) مسلم (٢/ ٩٤٠ رقم ١٢٩١)، البخاري (٣/ ٥٢٦ رقم ١٦٧٩).