وقال البخاري: الشِّعْبَ الأَيسَرَ الذي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ.
٢٠٣٤ - (٤) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ كَانَ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الذي أَخَذَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيَدخُلُ (١) فَيَنْتَفِضُ (٢) وَيَتَوَضَّأُ، وَلا يُصَلِّي حَتى يُصَلِّيَ بِجَمعٍ (٣).
٢٠٣٥ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي أيوبٍ؛ أَنهُ صلى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاع الْمغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ (٤). زاد البخاري: جَمِيعًا. خَرَّجَه في "المغازي".
٢٠٣٦ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا (٥).
٢٠٣٧ - (٧) مسلم. عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦) قَال: جَمَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَينَ الْمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيس بَينَهُمَا سَجْدَة، وَصَلى الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلى العِشَاءَ رَكْعَتَينِ، فَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتى لَحِقَ بالله عَزَّ وَجَلَّ (٧).
(١) قوله: "فيدخل" ليس في (أ). (٢) "فينتفض": يستجمر. وفي (أ): "فينتقض". (٣) البخاري (٣/ ٥١٩ رقم ١٦٦٨)، وانظر (١٠٩١, ١٠٩٢, ١١٠٦, ١١٠٩, ١٦٧٣, ١٨٠٥, ٣٠٠٠). (٤) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٧)، البخاري (٨/ ١١٠ رقم ٤٤١٤)، وانظر (١٦٧٤). (٥) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ٧٠٣)، البخاري (٣/ ٥٢٣ رقم ١٦٧٣). (٦) في (ج): "أن أباه". (٧) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٨)، وانظر الذي قبله. (٨) قوله: "العشاء" ليس في (أ).