٢٠٢١ - (٣) وعنهُ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيئًا، وَمَا أُبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بَينَهُمَا. قَالتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي (٥)، طَافَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانت سُنةً، وَإِنمَا (٦) كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطاغِيَةِ التي بِالْمُشَللِ (٧)(٨) لا يَطوفُونَ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ سَأَلْنَا النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، وَلَوْ كَانَ (٩) كَمَا تَقُولُ لَكَانتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لا يَطوَّفَ بِهِمَا. قَال الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
(١) مسلم (٢/ ٩٢٨ رقم ١٢٧٧)، البخاري (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ١٦٤٣)، وانظر (١٧٩٠، ٤٤٩٥، ٤٨٦١). (٢) في (ج): "جناحًا". (٣) في (ج): "أتطوف". (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) في (ج): "أخي". (٦) في (ج): "فإنما". (٧) في (ج): "بالمشكل". (٨) "المشلل" هو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر. (٩) في (ج): "كانت".