فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ (١). (٢)
١٩٠٦ - (١٨) وعَنْهُ قَال: أمَرَنَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَال: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح (٣)(٤). لم يخرج البخاري هذا اللفظ ولا الذي قبله، إلا أنه علق بترجمةٍ من تراجمه، وقال: أبو الزبيرِ، عَن جَابِرٍ، أَهْلَلنا مِنَ البَطْحَاءِ.
١٩٠٨ - (٢٠) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: لَمْ يَطُفِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا أَصْحَابُهُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: طَوَافَهُ الأَوَّلَ (٩). ولم (١٠) يخرج البخاري هذا الحديث.
(١) "بدنة" البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة، ولكن غالب استعمالها في البعير، والمراد بها ها هنا: البعر والبقرة. (٢) انظر الحديث الذي قبله. (٣) "الأبطح": هو بطحاء مكة، وهو متصل بالمحصب. (٤) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب. (٥) سورة الحج، آية (٣٣). (٦) قال الحافظ: والمراد بالمعرّف -هو بتشديد الراء-: الوقوف بعرفة، وهو ظاهر في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقًا، سواء كان قارنًا أو متمتعًا. (٧) البخاري (٨/ ١٠٤ رقم ٤٣٩٦). (٨) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وقد كتب الناسخ في آخره "صح" وفي أوله ما يشعر أنه في نسخة أخرى. (٩) مسلم (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٥). (١٠) في (ج): "لم".