فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أبدًا مَا عِشْتُ (١). وفي لفظ آخر: قَال: كُنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُر وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتى كَانَ مُعَاويَةُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ بُر تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَال أبو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ. زاد البُخَارِي: وَكَانَ طَعَامَنَا الشعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتمْرُ. ولم يذكر الأَقط فيما كانوا (٢) يُخرجونه في عهد رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا قال: فَأخَذَ الناسُ بِذَلِك، ولا ذكر قول أبي سعيد: لا أَزَالُ أُخْرِجُهُ.
١٤٨٢ - (١٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قبْلَ خُرُوج الناسِ إِلَى الصَّلاةِ (٣).
١٤٨٣ - (١٨) البُخَارِي. عَنِ السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَال: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٤).
لم يخرج مسلم هذا الحديث.
١٤٨٤ - (١٩) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا الزَّكَاةَ (٥) حَقهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
(١) مسلم (٢/ ٦٧٨ رقم ٩٨٥)، البخاري (٣/ ٣٧١ رقم ١٥٠٥)، وانظر (١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠). (٢) في (أ): "كان". (٣) مسلم (٢/ ٦٧٩ رقم ٩٨٦)، البخاري انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب. (٤) البخاري (١١/ ٥٩٧ رقم ٦٧١٢) وأصل الحديث هو رقم (١٨٥٩)، وانظر (٧٣٣٠). (٥) قوله: "الزكاة" ليس في (ج) وكتب عليها في (أ) "صح"، وكتب في (ج) على "لا يؤدي منها" "صح". وفي المطبوع من "صحيح مسلم": "لا يؤدي منها حقها".