١٤٠٦ - (٣٦) مسلم. عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ (١) غَيرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيلًا، فَزَجَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِالليلِ حَتى يُصَلى عَلَيهِ، إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا كَفنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسّنْ كَفَنَهُ)(٢). لم يخرج البُخَارِي هذ االحديث.
١٤٠٧ - (٣٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال:(أسرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيهِ (٣)، وَإِنْ تَكُن (٤) غَير ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) (٥). وفي لفظ آخر:"فَإِنْ كَانت صَالِحَةً قربتُمُوهَا إِلَى الْخَيرِ" الحديث.
١٤٠٨ - (٣٨) وذكر البُخارِي عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري -وتفرد به- قال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وُضِعَتِ الْجنَازَةُ فَاحتَمَلَهَا الرجَالُ عَلَى أعْنَاقهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالتْ: قَدِّمُونِي قَدَّمُونِي، وَإِنْ كَانت غَيرَ صَالِحَةٍ قالت: يَا وَيلَهَا أَينَ يَذْهبونَ (٦) بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُل شَيءٍ إلا الإنسَانَ، وَلَو سمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ) (٧). خرَّجه في باب "كلام الميت على الجنازة". وفي طريق آخر:"قالتْ لأَهْلِهَا يَا وَيلَهَا".
(١) قوله: "كفن" ليس في (ج). (٢) مسلم (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٣). (٣) كتب فوقها في (ج): "إليه" وفوقها "ح". (٤) في (أ): "تك"، وكتب فرقها في (ج): "صح". (٥) مسلم (٢/ ٦٥١ - ٦٥٢ رقم ٩٤٤)، البخاري (٣/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ١٣١٥). (٦) في (ج): "تذهبون". (٧) البخاري (٣/ ٢٤٤ رقم ١٣٨٠)، وأصل الحديث هو (١٣١٤)، وانظر (١٣١٦).