١٢٦٣ - (١١) وعَنْهُ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ (١).
١٢٦٤ - (١٢) وعَنْهُ قَال: كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكرَ بِالصَّلاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ (٢). ولَهُ في رواية: بِالصَّلاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ، ولَم يَصِل سَنَده بِهَذِه الرِوَاية، خرَّجَهُ في باب "إِذَا اشتَدَّ الحَرُّ يَوْم الجُمُعة".
١٢٦٥ - (١٣) وخرج (٣) في بَاب "التَأذِين عِنْدَ الخُطَةِ" عَنْ السَّائِبِ بن يَزِيدٍ قَال: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ في خِلافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (٤).
١٢٦٦ - (١٤) وذكر في باب "المؤذن الواحد يوم الجمعة" عَنِ السَّائِبِ أَيضًا أَنَّ الذِي زَادَ التأذِينَ الثالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّن غَيرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٥). وقال في موضع آخر: أَنَّ التأذِينَ الثَانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثمَانُ. لم يخرج مسلم عن أنس في وقت صلاة الجمعة
(١) البخاري (٢/ ٣٨٦ رقم ٩٠٤). (٢) البخاري (٢/ ٣٨٨ رقم ٩٠٦). (٣) في (ج): "وخرجه". (٤) البخاري (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧ رقم ٩١٦)، وانظر أرقام (٩١٢، ٩١٣، ٩١٥). (٥) انظر الحديث رقم (١٣) في هذا الباب.