الرُّكُوع أَوْ بَعْدَ الرُّكُوع؟ فَقَال: قَبْلَ الرُّكُوع، قَال: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع، فَقَال: إِنمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ (١) يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ (٢).
خرَّجَه البُخَارِي في "الجهاد" في باب "دُعاء الإمام على مَن نكثَ" عَن عَاصِمٍ أَيضًا قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ؟ قال: قبْلَ الرُّكُوع، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلانًا يَزْعُم أَنكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوع، قَال: كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَن النبِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوع يَدْعُو عَلَى أَحْيَاء مِنْ بَنِي سُلَيمٍ. فَذَكَر حَديث القُرَّاءِ قَال: وَكَانَ بَينَهُمْ وَبَينَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ، يَعنِي: بَنِي سُلَيم، فَمَا رَأَيتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيهِمْ.
٩٦٢ - (٨) مسليم. عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ قَال: قُلْتُ لأنَسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في صَلاةِ الصُّبْحِ؟ قَال: نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوع يَسِيرًا (٢).
٩٦٣ - (٩) وعَن أَنَسٍ قَال: قَنتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوع في صَلاةِ الصُّبْح يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ:(عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ)(٢).
[وفي لفظ آخر: يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ](٣).
٩٦٤ - (١٠) وعَنْهُ قَال: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ (٤): الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ (٢).
٩٦٥ - (١١) وعَنهُ؛ أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ
(١) في (ج): "الصحابة". (٢) انظر الحديث رقم (٥) في هذا الباب. (٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٤) في (ج): "يُدْعَوا".