٨٧٤ - (٢٣) وعَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِنَّ الذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ كَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ)(١)(٢). وفي لفظٍ آخر:(مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ). قَال البُخَارِيّ: وَتَرْتُ الرَجُلَ: إِذَا قَتَلت لَهُ قَتِيلًا وأَخَذْت مَالهُ (٣).
٨٧٥ - (٢٤) البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي الْمَلِيح قَال: كُنا مَعَ بُرَيدَةَ في غَزْوَةٍ في يَوْمٍ ذِي غَيمٍ، فَقَال: بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)(٤). تفرد البخاري بهذا الحديث.
٨٧٦ - (٢٥) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَاب:(شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ مَلأَ الله بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا)، ثُمَّ صَلَّاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ: بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٥). وفي لفظٍ آخر قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَلأَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ). [وفي بعض طرق البُخَارِيّ:"حَتَّى غَابَت الشَمْس] (٦). وَهِي صَلاة العَصر". خرجه في "الأدعية"، وليس في شيء من طرقه عن علي ثُمَّ صَلاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ:
(١) "وتر أهله وماله" أي نُقص أهله وماله فبقى بلا أهل ولا مال. (٢) مسلم (١/ ٤٣٥ رقم ٦٢٦)، البُخَارِيّ (٢/ ٣٠ رقم ٥٥٢). (٣) قول البُخَارِيّ موجود في هامش النسخة اليونينية المطبوعة، ونصه: "قال أبو عبد الله: وترب الرَّجل: إذا قتلت له قتيلًا أو أخذت له مالًا"، وفي نسخة أخرى: "أو أخذت ماله". (٤) البُخَارِيّ (٢/ ٣١ رقم ٥٥٣)، وانظر رقم (٥٩٤). (٥) مسلم (١/ ٤٣٦ رقم ٦٢٧)، البُخَارِيّ (٦/ ١٠٥ رقم ٢٩٣١)، وانظر (٤١١١، ٤٥٣٣، ٦٣٩٦). (٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج).